البهوتي
580
كشاف القناع
كتاب الشركة بوزن سرقة ، وتمرة ، ونعمة . وهي جائزة بالاجماع . لقوله تعالى : * ( وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ) * الآية والخلطاء : هم الشركاء . لقوله ( ص ) : يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه . فإذا خانه خرجت من بينهما ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وإسناده ثقات . ( وهي ) نوعان ( اجتماع في استحقاق ، أو ) اجتماع في ( تصرف ف ) - النوع ( الأول : شركة في المال ) كاثنين ملكا عينا بمنافعها بإرث ، أو شراء ، أو هبة ونحوها ، أو ملكا الرقبة دون المنفعة ، أو بالعكس . ويلحق بذلك ما إذا اشتركا في حق الرقب ، كما لو قذفهما إنسان بكلمة واحدة ، فإنه يحد لهما حدا واحدا ، ويأتي . ( و ) النوع ( الثاني : شركة عقود ، وهو المراد هنا ) بالترجمة ، ( وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل ) وكذا إجابة دعوته ، وأكل هديته وصدقته ونحوها ، ويأتي في الوليمة . وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته . لقوله ( ص ) : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الحديث . ( و ) تكره ( مشاركة مجوسي ووثني ومن في معناه ) ممن